فصل: وفاء القرض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.وفاء القرض:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6028)
س4: فيه رجل أخذت منه مائة ريال سلفة، وبعد مدة طلب مني أن أعطيه المائة حقه، وقلت له: ما عندي الوقت الحاضر، فراح للناس يشكي عليهم الأمر، وتقابلنا في منزل أحد هؤلاء الناس، وشددوا على أن أعطيه حقه، فأنكرت أن له عندي فلوسا، ولم أحلف له، واليوم سألت عنه كي أعطيه حقه وقالوا لي: توفي، وأنا لا أعرف أهله ولا ديرته. الإفادة جزاكم الله خير الدنيا والآخرة.
ج4: أولا: يجب عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما اقترفته من كذب وجحد لحق مخلوق توبة صادقة تندم بها على فعلك، وتعزم على ألا تعود في مثله عسى الله أن يتوب عليك.
ثانيا: عليك أن تبذل وسعك في التعرف على ورثة صاحب الحق، وترد إليهم حق مورثهم، فإن لم تعرف فتصدق بها عن صاحبها، ومتى عرفت ورثته فخيرهم بين دفع مالهم إليهم، ويكون الأجر لك، وبين إمضاء الصدقة ويكون الأجر لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (2219)
س1: أخذت من رجل قريب مني مبلغا سلفا، وبعد مدة توفي الرجل قبل أن أعيد له المبلغ، وليس خلفه زوجة ولا أولاد سوى والده ووالدته، فهل من الأفضل إعطاء والديه هذا المبلغ أو أدفعه عنه صدقة على من يستحقه؟ أيهما أفضل إذا كان والداه من الأغنياء؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنه لا وارث له إلا والداه، وجب عليك أن تدفع لوالديه المبلغ الذي له عليك، ولو كانا غنيين، فإنه حقهما، ثم إن كان عليه دين أو له وصية شرعية تولى أبوه تسديد ذلك وتنفيذه على مقتضى الشرع، وما بقي ورثاه، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه بغير ذلك، لا بصدقه ولا بغيرها إلا إذا علم والداه وفوضاك في التصرف بما يريدان مما يوافق الحكم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (5015)
س1: في عام 1390هـ عندما أردت التحول من اليمن للسعودية أخذت ريالين فرنسيين من حرمتين، كل واحدة أخذت منها ريالا، وأخبروني بأسمائهن وموقع إقامتهن في المعابدة بمكة لما وصلت مكة وحصل معي كفاية تسديد السلف بحثت عن النساء اللاتي أعطتني السلف، فلم أجدهن من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. أفيدوني عن حل تلك المشكلة التي أحاطت بي.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ فتصدق بما تسلفت منهما بقصد أن الصدقة عنهما، ثم إذا التقيت بهما فأخبرهن بما فعلت، فإن رضيتا بذلك فالحمد لله، وإلا فأعط كل واحدة حقها، ولك أجر الصدقة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (19429)
س1: رجلان كانا صديقين منذ الطفولة، ثم في الدراسة، وبعد التخرج افترقا، ثم بعد فترة اجتمعا في عمل واحد، وأصبح كل منهما جارا للآخر، وبينهما صلة، حيث الحي تزوج من قبيلة الثاني، وأصبح بينهما هذه الصلة، فكانا يأخذان من بعضهما المال، كمثل النقود دون تحديد، فكلما احتاج أحدهما أخذ من الآخر، ثم يتم إرجاعها عند المقدرة، والذي حصل: أن أحدهما أخذ نقودا من صاحبه، ولكن لم يذكر مقدارها؛ لأنها أصبح لها مدة طويلة جدا، وصاحبه لم يطلبها منه، ولكن توفي، والحي لا يدري ماذا يصنع في ذلك، هل هي باقية في ذمة الحي؟ أرجو من فضيلتكم الإفتاء في هذا الأمر.
ج1: يجب عليك أن تدفع المبلغ الذي في ذمتك لورثة المتوفى، وإذا لم تعرف مقداره فإنك تجتهد في تقديره، وتحتاط، وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الرابع والعشرون من الفتوى رقم (18612)
س24: استدان رجل من صاحبه مبلغ (100 دينار) وأرجعها له بعد سنة، فطالبه صاحبه بدفع مبلغ (150 دينار) وذلك لأن الـ (150 دينار) الآن تعادل الـ (100) في ذلك الوقت. هل يجوز ذلك؟ وهل يصح الاتفاق من البداية على أخذ مبلغ يشتري به سيارة وإرجاعه بعد سنتين على أن يكون نفس ثمن السيارة؟ علما بأن المبلغ المأخوذ في البداية (3000 دينار) والمبلغ المرجع للدائن (3500 دينار).
ج 24: اختلاف قيمة العملة في وقت السداد عن وقت الاقتراض لا يحل طلب الزيادة المذكورة، بل هي من الربا المحرم، والواجب إعادة ما اقترضه دون الزيادة التي طلبها المقرض من المقترض، أما ما حصل من اختلاف قيمة العملة فهو قدر الله تعالى على المال، وقد تزيد قيمة المال فتساوي المبلغ الأول أو أكثر، فالقيم متقلبة، وهذا الحكم يسري على ما ذكرتم في صورة السيارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
الفتوى رقم (8514)
س: رجل استلف مبلغ (10 000 دج) حوالي (8000 رس) من صهره (أبي زوجته) قبل موت الصهر بحوالي 3 أشهر، وبعد موته أراد أن يضع المبلغ في حسابه بالبنك، فقالت له الزوجة: إن أباها أوصى لها بذلك المبلغ، مع العلم أن هذه الزوجة لم تأخذ نصيبها من الإرث الذي تركه والدها، ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يسلم المبلغ للزوجة أم للورثة؟
ج: يجب رد المبلغ المقترض من صهرك إلى ورثته أو وكيلهم، مع الاستيثاق منهم، أو يكون بمعرفة المحكمة، لتقوم بتوزيع المبلغ على الورثة بعد تسديد الديون عن المتوفى، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان له وصية أو عليه دين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأخير من الفتوى رقم (8864)
س: تقول المرأة في سؤالها هذا: إنها كانت قبل عشر سنوات حالتها المادية والاقتصادية هي وزوجها وأولادها ضعيفة جدا، وتحت ضغط هذه الظروف الصعبة، اضطر زوجها إلى اقتراض مبلغ من المال الأصلي (المبلغ المقترض) هو (300 دينار) وكان زوجها يعطي الفائدة المفروضة عليه من قبل الرجل المقرض (صاحب المال) له نفسه، ورأس المال يبقى كما هو إلى أن ساءت أحوال زوجها المادية والاقتصادية جدا، فتوقف عن دفع الفائدة الشهرية له، وتوفي الزوج وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراكم الفائدة طيلة كلك الفترة، حيث أضاف صاحب المال (المرابي) المبلغ المتراكم وهي الفائدة المتراكمة نتيجة لعدم سدادها له إلى رأس المال الأصلي (المبلغ المستدان) فرفع قضية على تلك المرأة هي وأولادها بالمحكمة، يطالبهم بها بالمبلغ الجديد، والمبلغ هو عبارة: رأس المال الأصلي والبالغ (300 دينار) + الفائدة المتراكمة على المبلغ المذكور + أجور الدعوى وهي عبارة عن: رسوم وأتعاب المحامي، والمبلغ الجديد صار: 1000 لكل شيء من فوائد وأجور الدعوى والمبلغ الأصلي، وحسما للنزاع والمشاكل والمحاكم عرضت عليه الزوجة نصف المبلغ مقابل أن يتنازل هو عن الدعوى، وتحل المشاكل بسلام وستر؛ لأنها امرأة أرملة وصاحبة أيتام: طبعا نصف المبلغ يا شيخ هو: 550 دينارا، لكنه رفض رفضا باتا، وأصر على دفع المبلغ كاملا له، أي: يريد (1000 دينار) والآن صار للدعوى ما يقارب من أربع سنين معلقة في المحاكم على الورثة من قبل المدعي (صاحب المال)، والآن أيضا تريد الزوجة أن تدفع المبلغ بكامله (1000 دينار) لإبراء ذمة زوجها المتوفى من هذا المرابي، فهل يجوز لها أن تعطيه المبلغ كاملا أم جزءا منه: كأتعاب المحامي، أو الجزء الآخر: الفوائد المتراكمة (الربا المتراكم)، وفي حالة الدفع هل يجوز لها أن تعطيه كله أو جزءا منه؟ هل يجوز لها أن تعطيه من الفوائد التي لديها في البنك للمبلغ المودع في البنك لها، لأن الشخص صاحب المال هو مرابي، يتعامل بالربا، ولا يخاف الله؟ أم تعطيه من مبلغ حلال الأصل، أي ليس من الربا وشاكلته؟ وهي بانتظار الجواب. وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: ليس على المرأة أن تسدد سوى أصل القرض، وهو: ثلاثمائة دينار، إذا كان الواقع هو ما ذكرته، أما الزائد فهو ربا لا يلزمها دفعه، ولا يحل للدائن المطالبة به، ولا أخذه، هذا إذا كان لزوجها مال يمكن تسديد القرض منه، أما إن كان لم يخلف شيئا من تركته فلا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (14555)
س: استلفت من جدتي لأمي مبلغا من المال ومقداره عشرة آلاف وخمسمائة ريال فقط، رددت منه ألف ريال فقط في حياتها، وبقي على ذمتي تسعة آلاف وخمسمائة ريال، والآن- يا سماحة الشيخ- توفيت جدتي وبقي علي المبلغ دينا في عنقي، فكيف أصرف هذا المبلغ؟ علما بأن جدتي لديها بنت واحدة هي والدتنا، ولا أعرف لها أقرباء، ومعظم الذين نعرفهم من أقربائها قد ماتوا يرحمهم الله جميعا، أما أنا فلي أخوان وأخت واحدة فقط. أرشدني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ أطال الله في عمركم، وجزاكم الله خير الجزاء، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجب إعادة المبلغ الذي في ذمتك إلى ورثة جدتك الشرعيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (11367)
س1: شخص أقرض شخصا آخر مبلغا ثم أنكره فيه، فترافعا عند الحاكم، وحلف له اليمين اللازمة، وبعد فترة جاء الشخص المقترض بالمبلغ ليسلمه المقرض، فهل يجوز أخذ المبلغ بعد أن حلف له فيه عند الحاكم؟ أرجو توضيح حكم الشرع في ذلك وفقكم الله.
ج1: يجوز للمقرض قبول المال من المقترض ولو كان حلف له يمينا عند الحاكم، لأن اليمين لفض النزاع، وأما الحق فإنه باق في ذمة من عليه الحق، فإذا دفع المال برئت ذمته من المال، وعليه الاستغفار والتوبة من اليمين الكاذبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
السؤال الأول من الفتوى رقم (12827)
س1: أقرضت أخا مصريا وأنا مصري كذلك مبلغ (700 دولارا أمريكيا) حينما كنا نقضي الإجازة بمصر، وعندما سافرنا أرسل لي مبلغ (2800 ريال) سعودي، وهي تزيد تقريبا حوالي (170 ريالا) عن القيمة التي تعادل (700 دولار أمريكي) بحجة أن قيمة الدولار بالجنيه المصري تساوي (2850 ريال) يوم أن اقترض هذا المبلغ وباعه، وأن قيمة الدولار انخفضت بعد بيعه المبلغ إلى الآن. فما حكم الدين في هذه المسألة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج1: يجوز لك أخذ المبلغ المذكور، ويكون من باب حسن القضاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16513)
س3: ما حكم من اقترضت منه مالا ثم ذهب ولا أدري أين هو الآن؟
ج3: إذا كان عندك دين أو قرض لشخص، ولم تدر أين ذهب، ولا تستهدي إلى مكانه، وأيست من أداء الدين إليه، فتصدق به على نية أن الأجر له، فإن جاء فأخبره، فإن أمضى الصدقة وإلا فأعطه دينه، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17255)
س: أفيدكم بأني أرغب في الجهاد في سبيل الله، ولكن نظرا لأني كنت أدرس في الولايات المتحدة، وحصل أن اقترضت مبالغ من الأموال من عدة جهات: بنوك، محلات تجارية، أشخاص أمريكان كفار، ونظرا لأن البنوك التي أقرضتني المبالغ عن طريق الكروت التجارية المسماة: (ماستر كارد)، (أمريكان إكسبرس)، تقوم بإلغاء الملفات الغير مدفوعة بعد مرور سبع سنوات، وفي هذه الحالة تصبح إمكانية سداد هذه القروض صعبة جدا إن لم تكن معدومة، أما بالنسبة للقروض من المحلات التجارية، فإني لا أتذكر فيه المبالغ التي اقترضتها، كما أني لا أتذكر أسماء الكثير منها، وأخيرا بالنسبة للقروض من الأشخاص الأمريكان فإنه ليس لدي أرقام تليفوناتهم، ولا أدري ما إذا كانوا يعملون في نفس أماكن عملهم السابقة أم لا. أفيدوني أفادكم الله في وجوب سداد هذه القروض، حيث إني عزمت على الجهاد، وأرغب في الإسراع.
ج: المال الذي اقترضته سواء كان من مسلم أم من كافر، من جهة أم من فرد، يجب عليك سداد ما اقترضته، ولا يجوز لك المماطلة به، ومن جهلت مكانه وعنوانه فتصدق بحقه بالنية عنه، ومتى حضر أو علمت عن مكانه أو عنوانه أخبرته بما صنعت، فإن وافق عليه فالحمد لله، وإلا فأعطه حقه، ويكون أجر الصدقة لك؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» (*) وإن كان وقع لك تعامل بالربا مع أحدهم فعليك التوبة والاستغفار والعزم ألا تعود إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18048)
س2: قبل وفاة والدي أخذت منه مبلغ ألف جنيه مصري برضائه، وكان يقول: هذا المال لوقت معين ثم ترجعه لي، ثم توفي قبل أن أرد له المال. وسؤالي. ماذا علي أن أفعل الآن بهذا المال؟
ج2: يعتبر الألف جنيه التي أخذتها تركة، يشاركك فيه جميع الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (1894)
س1: كنت أعمل محصلا في وظيفة، واضطررت إلى أخذ مبلغ مما تحت يدي بقصد السلف وأرده من راتبي، لكن اطلع صاحب المال على ذلك، وطلب رده، فرددته إليه دون نزاع، والآن ضميري يؤنبني على ما فعلت، فما أصنع حتى يستريح قلبي؟
ج1: أخذك المبلغ من مال غيرك دون إذنه يعتبر خيانة له، ولو حسن قصدك وعزمت على تسديده من راتبك أو غيره، ويعتبر تعطيلا لجزء من مال غيرك، عن استغلال صاحبه له فيما يعود عليه بالربح، كما أن فيه عارا عليك وجرحا لكرامتك، وحيث رددت المبلغ لصاحبه حينما علم وطلبه وندمت على ما حصل منك فعليك أن تضم إلى ذلك: العزم على ألا تعود إلى مثل ذلك، وتستسمح صاحب المال حتى تطيب نفسه، وتحسن التوبة، وتكثر من الأعمال الصالحة، عملا بحديث: «أتبع السيئة الحسنة تمحها» (*).
ونرجو الله أن يتوب عليك ويغفر لك، ويحفظك من المعاصي والمنكرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (7481)
س: إنني أقرضني أخ لي مبلغا من المال، خمسة آلاف جنيه، لأعمل بهن وأسترزق منهن، على أنني سوف أرد إليه المبلغ حينما يتسنى لي سداده، ولكن أخي هذا ماله خليط من حلال وحرام، حيث إنه يعمل خارج البلد في هولندا وبعض تجارته هناك من لحم الخنزير وشحم الخنزير، لذلك فإني متوقف في هذا المبلغ هل أعمل به أم أتركه؟ مع العلم أنه من العسير جدا، وربما من النوادر أن أجد أحدا يقرضني مبلغا، وخاصة مثل هذا، بل أكاد أن أقول غير موجود، فأرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقكم في الرد على سؤالي هذا؛ لأنني غير مستريح من المعاملة في هدا المبلغ حتى يأذن الله تعالى لي.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن مال من أقرضك المبلغ مختلط حرامه بحلاله، جاز لك أن تستثمر ما أقرضك في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة؟ لتكسب منها ما قدر الله لك من الربح؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار اليهود والنصارى بيعا وشراء، ويقبل الهدايا منهم، ويأكل منها، مع العلم بأنهم يتعاملون بالربا، ويتجرون في المحرمات، فمالهم مختلط حرامه بحلاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (1130)
س1: إنه اقترض من رجل (400 ريال)، وتوفي عن زوجة فقط، ولم يعرف له وريث، وليس له ولد، وإنه أعطى الزوجة مبلغ مائة ريال (100)، ويسأل عما يفعل بالباقي؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فيمكنه أن يدفع المبلغ الباقي إلى القاضي الذي يقع في جهته، ويأخذ سندا بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (9564)
س11: ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار، بأن كان الدفع بالريالات، فدفع بدلا من الألف دولار أربعة آلاف سعوديا؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريال سعوديا.
ج 11: يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنه والحال ما ذكر يكون صرفا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18489)
س3: اقترض رجل من زوجته مبلغا من المال، على أن يعيده في وقت قريب وحدد ذلك الوقت، وقد مضى على ذلك الوقت زمن طويل، وبعد مطالبتها بحقها رفض وقال: لن أرجع ذلك المال؛ لأنك زوجتي وليس من حقك مطالبتي بذلك، ويكفي أنني أصرف عليك. أرجو من سماحتكم بيان هل لها استرجاع حقها رغم أنه يقول: إن أجبرتني على استرجاع حقك فيكون ذلك ولكن مع الطلاق؟
ج3: يجب على الزوج أداء الدين الذي عليه لزوجته، ولا يحل له شيء من مالها إلا بطيبة من نفسها، ولا يحل له أن يماطل بأداء حقها ويهددها بالطلاق إن طلبته؛ لأن هذا ظلم، وأكل لمالها بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
الفتوى رقم (14057)
س: إني شاب أبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما، وقد ارتكبت كثيرا من المعاصي والكبائر- والله المستعان- وقد من الله علي بالتوبة، وقد تبت واستغفرت الله منها، وأرجو منه سبحانه أن يتوب علي ويغفر لي، وقد أردت أن أحصن نفسي بالزواج حيث كنت بأمس الحاجة له، وفعلا قمت أنا ووالدي- رحمه الله- بخطبة فتاة من أقاربي، وتمت موافقتهم، ولكن لم يكن لدي من المال ما يكفي مصاريف الزواج، وبعد سنة من الخطبة توفي والدي- عليه رحمة الله- وكان من ضمن ما ترك: مبلغا وقدره مائتا ألف ريال تقريبا، وكان ورثته هم: جدتي والدة أبي، وأمي وسبعة بنين وأربع بنات، وكان بذمته أقساط للبنك العقاري للمنزل الذي تسكن فيه أسرتي أكثر من مائة ألف ريال، وقد أخذت مائة ألف لكي أحفظها عندي لإخوتي القصر، وبعد سنة تقريبا من وفاة والدي، لم يتوفر لدي من المال ما يكفي للزواج، ولرغبتي الملحة في الزواج ولضعف نفسي وخوفي من أن أرتكب الفاحشة- عياذا بالله من ذلك- امتدت يدي إلى هذا المال، فأنفقته كله على مصاريف الزواج بدون علم والدتي وإخوتي، وكانت نيتي أن أقوم بتسديده وأعتبره دينا في عنقي، وقد مضى علي سنة من الزواج ولم أسدد من هذا المال سوى مبلغ عشرين ألف ريال تقريبا، وأنا الآن خائف أشد الخوف من عقاب الله، وأخشى أن أكون ارتكبت كبيرة (أكل مال اليتيم) وأكثر ما أخشاه أن ينزل علي هادم اللذات وأنا لم أسدد هذا الدين، عليه أود من سماحتكم أن ترشدوني وتوجهوني إلى الذي يجب علي أن أعمله، وما هو الحل لمشكلتي هذه التي تؤرقني في الليل والنهار، وأتمنى أنني لم أتزوج، ولم أقرب هذا المال. هذا ما أردت شرحه لكم، ورجائي في الله ثم بكم أن تنيروا لي طريقي وتبصروني بما علي أن أفعله، وأرجو منكم الدعاء لي بأن يغفر لي الله ذنوبي، وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجب عليك رد ما أخذت من نصيب إخوانك القصر إلى وليهم، مع التوبة والاستغفار مما حصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (6928)
س1: تسلفت من أحد الأصدقاء مبلغا وقدره 5000 ريال، فقلت له: آخذ وبعد سنة أدفع لك هذا المبلغ إن شاء الله، فقال: أنا وأنت إخوة، ومتى ما أتيت بهن آخذهن ولو بعد عشر سنوات، فقلت له: جزاك الله خيرا، وأخذ على هذه الحال (5) شهور، فتوفي هذا الصديق، ولما أتممت السنة جئت إلى ولده بالمبلغ، فرفض، وجئت إليه حوالي ثلاث مرات فرفض، وجئت إليه بإثبات بأني قد تسلفت وجئت بشهود قد وقفوا على ذلك، ولكن أصر على ذلك العناد، وجئت إلى إخوته وإلى الورثة فرفضوا، وأنا متحير من هذا الأمر، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا تنازل لك جميع الورثة وهم بالغون عقلاء وكل منهم رشيد عن المبلغ الذي في ذمتك لميتهم- فلا حرج عليك، وإن اختلفتم فمرجع ذلك المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14702)
س2: وأنا في العراق أخذت مبلغ 75 دينارا على سبيل السلفة، ولم نتقابل بعد ذلك بسبب أزمة الخليج ولم أعرف سوى اسم المحافظة، مع العلم بأني رجعت من العراق بدون أي مبلغ من المال، ولا يوجد معي مال الآن.
ج2: يجب عليك إعادة المبلغ الذي اقترضته إلى صاحبه، فإن تعذر عليك معرفته ومعرفة ورثته فتصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (19286)
س: تزوجت بامرأة ورزقني الله بولد منها، وحصلت لي أزمة مالية، وقمت بأخذ ذهبها برضاها واختيارها بدون إجبار أو إكراه مني لها، وقمت ببيعه على أن أشتري لها ذهبا فيما بعد، ولكن توفيت زوجتي- رحمها الله- قبل أن أشتري لها الذهب، وأستفسر عن سؤالي الأول: هل أشتري بقيمة ذهبها الذي بعته ذهبا آخر وأسلمه لأهلها أو يعتبر إرث لابنها الذي أنا والده ولا عليه شيء، كذلك باق لزوجتي بذمتي مبلغ وقدره عشرون ألف ريال من باقي مهرها، وأستفسر في سؤالي الثاني: هل أدفع باقي المهر لوالدها أو أمها، أو لا يلزمني دفع باقي المهر المتأخر؟
ج: قيمة الذهب الذي أخذته من زوجتك والقسط المتبقي من المهر هو جزء من تركتها، مضاف إلى ما خلفت، يقسم على ورثتها على حسب إرثهم بعد إخراج صك حصر الورثة، وأنت واحد منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
الفتوى رقم (8986)
س: تسلفت مبلغ ألفي ريال من صديق مقيم في لبنان وكان هذا قبل الغزو الإسرائيلي للبنان والآن بعد أن فقدت عنوانه الصحيح اعتقادا مني أنه كان مسافرا للبنان لمدة إجازة ويعود، ولكن ظروف الحرب منعته من العودة، ولا أعرف مصيره الآن، فهل يجوز لي التصدق بالمبلغ باسمه على المستحقين من الفقراء والمساكين أم لا؟
ج: يجب رد المال المقترض إلى صاحبه إن كان حيا، ويمكن السؤال عنه وعن مقره عن طريق أقاربه، وإن تعذر ذلك فيسلم إلى ورثته إن وجدوا، وإن تعذر ذلك فيتصدق به عنه، ثم إن لقيته بعد ذلك أخبره بما فعلت، فإن رضي وإلا ادفع إليه حقه، ويكون أجر المال المتصدق به لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود